[٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
قال: عليه فيه الزكاة٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] ٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1100 (SanadKitab #3125, hlm. urut 948)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.