قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] ٣.
[٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] ٣.
[٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #3125, hlm. urut 969)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.