ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1148 (SanadKitab #3125, hlm. urut 996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.