Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل

Baca bab ini