Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا

Baca bab ini