Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب

Baca bab ini