Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.

Baca bab ini