Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا

Baca bab ini