Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الحدود والديات

Bab dan daftar isi:

[٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [﷿] ، ٢ أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟

Baca bab ini