Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 14

  1. الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة
  2. ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي ﵁، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ﵁، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة ﵁، قالوا: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها» ، والنهي إذا جاء عن النبي ﷺ فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض.

قال ملا علي قاري في [المرقاة شرح المشكاة] : قوله: أن تحلق المرأة رأسها؛ وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. . انتهى (١) .

وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة؛ كأن تعجز عن مؤنته، أو يطول كثيرا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي ﷺ يفعلنه بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر.

وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات، أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عموما، وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 14 (SanadKitab #31254, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.