Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 111

  1. الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها
  2. من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما

الخلوة أعظم خطرا من غيرها، قال النبي ﷺ: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت» (١) وقال: ومعنى الحمو: يقال: هو أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها.

قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (٩ / ٣٣١) : قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء: أقارب زوج المرأة؛ كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وجرت العادة بالتساهل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع. انتهى.

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار] (٦ / ١٢٢) : قوله: الحمو: الموت، أي: الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. انتهى.

فاتقي الله أيتها المسلمة، ولا تتساهلي في هذا الأمر، وإن تساهل به الناس؛ لأن العبرة بحكم الشرع لا بعادة الناس.

ب - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة وحدها في

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 111 (SanadKitab #31254, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.