Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 17

  1. الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة
  2. ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب

الميلاء، وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين (١) .

وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها، أو قصه من غير حاجة؛ فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر؛ لما في الصحيحين: «لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة» ، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك؛ لما في ذلك من التزوير، ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية ﵁ خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا» ، والباروكة: شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير.

ب - ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص، أو استعمال المادة المزيلة

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 17 (SanadKitab #31254, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.