Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 24

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. أولا الحيض
  3. أحكام الحائض
  4. يحرم على الحائض اللبث في المسجد

والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها؛ للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم.

[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

ج - يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل؛ لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩] (١) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «لا يمس المصحف إلا طاهر» (٢) وهو يشبه المتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.

وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط: أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.

[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

د - يحرم على الحائض الطواف بالبيت؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٣) .

[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

هـ - يحرم على الحائض اللبث في المسجد؛ لقوله ﷺ: «إني

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 24 (SanadKitab #31254, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.