Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 26

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. أولا الحيض
  3. أحكام الحائض
  4. ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها

طاهرا؛ لقول أم عطية ﵂: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود، ورواه البخاري دون لفظ: (بعد الطهر) ، وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث؛ لأنه يعتبر تقريرا من النبي ﷺ، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه.

[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

فائدة أخرى:

س: ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟

ج: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين: العلامة الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي بفتح القاف: ماء أبيض يتبع الحيض، يشبه ماء الجص، وقد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء.

العلامة الثانية: الجفوف، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها، ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء، لا من الدم، ولا من الكدرة أو الصفرة.

[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

٤ - ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها: يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها؛ لقوله ﷺ: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (١) .

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 26 (SanadKitab #31254, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.