[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]
[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]
الفصل الرابع
أحكام تختص باللباس والحجاب أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة: ١ - يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها.
٢ - أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها.
٣ -ألا بكون ضيقا يبين حجم أعضائها، ففي [صحيح مسلم] عن النبي ﷺ أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٢| ١٤٦) : وقد فسر قوله ﷺ: كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي