Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 46

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها

بأنه واد في جهنم.

وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يلي:

[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

١ - ليس على المرأة أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان شرع له رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، ولا يصحان منها، قال في [المغني] (٢| ٦٨) : لا نعلم فيه خلافا.

[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

٢ - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها، كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها، قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض - يعني: من بلغت الحيض - إلا بخمار» (١) والخمار: ما يغطي الرأس والعنق، وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» (٢) .

دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 46 (SanadKitab #31254, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.