Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 51

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا» (١) .

وعنه: «صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي خلفنا - أم سليم -» رواه البخاري.

وإن كان الحضور من النساء كثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال؛ لأنه ﷺ كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان، رواه أحمد، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (٢) .

ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال، ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح.

هـ - إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى؛ لقوله ﷺ: «إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء» (٣) وهذا إذن إباحة لهن في

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 51 (SanadKitab #31254, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.