Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 67

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. المحرم

[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

الفصل الثامن

أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، والحج أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد؛ لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (١) وللبخاري عنها أنها قالت: «يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» .

[في الحج أحكام تختص المرأة]

[المحرم]

وفي الحج أحكام تختص المرأة منها:

١ - المحرم: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة وهي: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة المالية، وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب؛ كأبيها وابنها

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 67 (SanadKitab #31254, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.