Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 69

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في

[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

٢ - وإذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج؛ لأنه يفوت به حقه عليها، قال في [المغني] (٣ / ٢٤٠) : فأما حج التطوع فله منعها منه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى حج التطوع؛ وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. انتهى.

[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٦ / ١٣) : يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما «أمر النبي ﷺ المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي ﷺ أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها.» انتهى.

[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في] طريقها

٤ - إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة.

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 69 (SanadKitab #31254, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.