Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 72

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب

[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

٥ - ما تفعله المرأة عند الإحرام: تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة؛ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه، وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم، وليس هو من خصائص الإحرام، ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب؛ لحديث عائشة: «كنا نخرج مع رسول الله ﷺ فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراها النبي ﷺ فلا ينهانا» (١) .

قال الشوكاني في [نيل الأوطار] (٥ / ١٢) : سكوته ﷺ يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على باطل. انتهى.

[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

٦ - عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب - إن كانت لابسة لهما - قبل الإحرام، وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما؛ لقوله ﷺ: «لا تنتقب المحرمة» رواه البخاري، والبرقع أقوى من النقاب، وتخلع ما على كفيها من القفازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكذا تغطي

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 72 (SanadKitab #31254, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.