Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 74

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي

بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزنا كشفناه» (١) . انتهى.

فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما، وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه، لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما.

[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي] ليس فيها زينة

٧ - يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة، ولا مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، ولا شفافة لا تستر ما وراءها، وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة.

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. انتهى من [المغني] (٣ / ٣٢٨) .

ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 74 (SanadKitab #31254, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.