Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 81

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها

رأسها» (١) وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. انتهى.

قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٥٠، ١٥٤) : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من رأسها. . . . لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.

[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

١٤ - المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها، ويحل لها ما كان محرما عليها بالإحرام، إلا أنها لا تحل للزوج، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة، فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على مساكين الحرم؛ لأن ذلك بعد التحلل الأول.

[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها] طواف الوداع

١٥ - إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 81 (SanadKitab #31254, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.