Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 83

  1. الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
  2. في الحج أحكام تختص المرأة
  3. المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي

والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي ﷺ؛ لأنها منهية عن زيارة القبور.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀ في [مجموع فتاويه] (٣ / ٢٣٩) : والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره ﷺ؛ لأمرين: أولا: عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا. . انتهى (١) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في منسكه (٢) لما ذكر زيارة قبر الرسول ﷺ لمن زار مسجده الشريف، قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي ﷺ، أنه «لعن زوارات القبور من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج» .

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول ﷺ والدعاء فيه، ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. انتهى.

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 83 (SanadKitab #31254, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.