Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 89

  1. الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها
  2. أخذ رأي المرأة في تزويجها

[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

أخذ رأي المرأة في تزويجها: التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرا، وإما أن تكون بالغة بكرا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص.

١ - فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها؛ لأنه لا إذن لها؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ زوج ابنته عائشة ﵂ رسول الله ﷺ، وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين (١) .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٦ / ١٢٨، ١٢٩) : في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وقال أيضا: فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري، وذكر حديث عائشة، وحكى في [الفتح] الإجماع على ذلك. . انتهى.

وقال في [المغني] (٦ / ٤٨٧) : قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. انتهى.

أقول: وفي تزويج أبي بكر ﵁ لعائشة ﵂

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 89 (SanadKitab #31254, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.