Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 102

  1. الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها
  2. فائدتان
  3. يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد

النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، وهي من كل زوج بحسب حاله عسرا ويسرا بما جرى به العرف، ثم ذكر سبحانه التي سمي لها مهر وأمر بإعطائها نصفه.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ٥١٢) : وتشطير الصداق - والحالة هذه - أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. انتهى.

[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

٣ - يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى ب (الحداد) : أحدها: الطيب بجميع أنواعه: فلا تتطبب في بدنها، ولا ثوبها، ولا تستعمل الأشياء المطيبة؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «ولا تمس طيبا» .

الثاني: الزينة في بدنها: فيحرم عليها الخضاب، وكل أنواع التزين كالاكتحال وأنواع الأصباغ الجلدية، إلا إذا اضطرت إلى الاكتحال تداويا لا زينة، فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه.

الثالث: التزين بالثياب المعدة للزينة مما صنع للزينة، وتلبس من الثياب ما لا زينة فبه، ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه.

الرابع: لبس الحلي بجميع أنواعه حتى الخاتم.

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 102 (SanadKitab #31254, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.