Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 132

  1. الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة
  2. المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الوجه الأول: أن مبنى الاستدلال على ثبوت الدليل، وهذا مما لم يتحقق لي في هذا الحديث كما في تخريجه.

الوجه الثاني: على تقدير ثبوته فقد نوقش الاستدلال بـ وَرَفَعْنَا بأنه خبر لا عموم فيه، وقد أريد به كلمة الشهادة ونحوها، فلا يلزم إرادة غير ذلك، فإن قيل: تجعل خبرا بمعنى الأمر، رُدَّ بأن جعل الأمر فيه للوجوب يلزم منه مخالفة الإجماع، إذ لا يعلم أحد يقول بوجوب ذكره ﵊ كلما ذكر الله - تعالى - وإن جعل للاستحباب بطل الاستدلال (١) .

الوجه الثالث: على تقدير ثبوته فإنه يدل على الشهادة لا على الصلاة.

ثانيا: من المعقول: أن الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - فافتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ كالأذان، والتشهد، والصلاة (٢) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 132 (SanadKitab #31259, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.