Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 142

  1. الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة
  2. المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن
  3. المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة

وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه عندهم (٣) والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (٤) كما اختاره ابن سعدي كما تقدم (٥) .

القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه (٦) والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم (٧) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 142 (SanadKitab #31259, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.