٥ - ما روي عن عقبة (١) بن عامر ﵁ أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل (٢) .
وهذه الآثار واضحة الدلالة.
ثالثا: من المعقول: أن سجود التلاوة حال خطبة الجمعة سنة وجد سببها، ولا يطول الفصل بها، فاستُحِبَّ فعلها كحمد الله ﷾ إذا عطس، وتشميت العاطس (٣) .
أدلة أصحاب القول الثاني: ١ - أن الخطيب إذا قرأ في الخطبة ما فيه سجود تلاوة فإنه بين أمرين إما أن يسجد، وفي هذا إخلال بنظام الخطبة، وإما ألا يسجد، فيدخل في الوعيد الوارد في قول الله - تعالى -: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] (٤) فلذا يكره له قراءتها، والسجود