Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 174

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الأول الطهارة
  4. المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة)

وهو قول للشافعية (١) وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (٢) .

القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر.

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (٣) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا (٤) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٥) بل قال في المغني: " والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنب. . . . " (٦) .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 174 (SanadKitab #31259, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.