القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي ﷺ لذلك (٤) .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر ﵄ والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.