Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 251

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين
  4. المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين

ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (١) .

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.

الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.

ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان ﷺ يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس» (٢) .

وفي رواية: «ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث (٣) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 251 (SanadKitab #31259, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.