Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 256

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين
  4. المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين

مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة كما تقدم أكثر من مرة.

الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي ﷺ في الصلاة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاق.

الوجه الثالث: إذا كانت المواظبة تدل على الشرطية فإن النبي ﷺ قد واظب على الجلسة الأولى، فيلزم القول بشرطيتها، وهم - أي الشافعية - لا يقولون بذلك كما سيأتي (١) .

الإجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها الجلسة الأولى، وإنما وردت في رواية ضعيفة، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين (٢) .

وأما ما استدلوا به من مواظبته ﷺ كما في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة ﵃ فإنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب،

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 256 (SanadKitab #31259, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.