Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 263

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة
  3. المطلب الأول تقصيرها
  4. المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا

المقصود منها حسب ما يراه أصحاب كل مذهب في ذلك كما تقدم عند الكلام على الأركان.

قال النووي: " ويكون قصرها معتدلا، ولا يُبالغ بحيث يمحقها " (١) .

الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: ١ - ما روي عن عمار بن ياسر ﵁ أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ، فقال: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإِن من البيان لسحرًا» (٢) .

وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب» (٣) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 263 (SanadKitab #31259, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.