اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه مستحب.
وبهذا قال بعض المالكية (١) وبعض الحنابلة (٢) وعبارة صاحب المغني توحي بأنه يميل إليه حيث قال: " وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن " (٣) وكذا صاحب الإنصاف حيث قال عنه: " وما هو ببعيد " (٤) .
القول الثاني: أنه جائز.
وبهذا قال بعض الشافعية، واختاره النووي (٥) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦) .
القول الثالث: أنه غير مشروع، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك فقال ببدعيته.