Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 331

  1. الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة
  2. المبحث السادس الكلام في الخطبة
  3. المطلب الأول حكم السلام في الخطبة
  4. المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة
  5. الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس

أولا: من السنة: ١ - حديث أبي هريرة ﵁ المشهور الذي تقدم مرارا، وهو قوله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» (١) .

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سمى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغوا، مع أنه أمر مطلوب شرعا، وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع التشويش عليهم، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس، بل هو أولى.

٢ - ما رواه أُبَيُّ بن كعب ﵁ قال: «قرأ رسول الله ﷺ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء، أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتُك متى أُنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما لغوتَ، فذهب إلى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك، وأخبره بالذي قال له أُبي، فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 331 (SanadKitab #31259, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.