Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 342

  1. الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة
  2. المبحث السادس الكلام في الخطبة
  3. المطلب الأول حكم السلام في الخطبة
  4. المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة
  5. الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به

جاء في الاختيارات: " والسنة في الصلاة على النبي ﷺ أن يصلي عليه سرا، كالدعاء " (١) .

فيتلخص في المطلب بناء على ما ظهر لي مما تقدم قولان:

الأول: يجوز التأمين سرا لا جهرا، وهو القول الصحيح عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

الثاني: يجوز التأمين جهرا، وهو مقتضى قول الشافعية في الصحيح عندهم، ووجه عند الحنابلة.

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: أن الحاضر للخطبة يشغل غيره عن الاستماع إذا جهر بالتأمين، فيؤمّن سرا (٢) .

وأما أصحاب القول الثاني فقد تقدمت أدلة الشافعية على قولهم باستحباب الإنصات للخطبة وعدم تحريم الكلام، ومناقشتها، وسيأتي دليل القائلين بجواز الكلام حال الدعاء من الحنابلة ومناقشته - إن شاء الله - (٣) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 342 (SanadKitab #31259, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.