Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 349

  1. الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة
  2. المبحث السادس الكلام في الخطبة
  3. المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة
  4. المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في

ثانيا: واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة بالسنة، والمعقول:

فمن السنة: حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم قبل قليل: (إذا قلتَ لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت) (١) .

ووجه الدلالة: أن قوله: (والإمام يخطب) دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخطبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما تقدم.

ومن المعقول: الدليل الأول من الدليلين السابقين وهو أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة.

أدلة صاحب القول الثاني: استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: حديث أبي هريرة ﵁ الذي استدل به

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 349 (SanadKitab #31259, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.