Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 38

  1. الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة
  2. المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان

[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

المبحث الثالث

هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط خطبتان.

وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (١) وبه قال الشافعية (٢) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (٣) .

القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 38 (SanadKitab #31259, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.