الأول: أنها تنعقد بثلاثة، وهذا هو قول الحنفية (١) وهو رواية عن الإمام أحمد (٢) واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) (٤) .
الثاني: أنها لا تنعقد إلا بأربعين، وهذا هو قول الشافعية (٥) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (٦) .