Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 51

  1. الفصل الثاني شروط الخطبة
  2. المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة
  3. المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة

القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.

وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (١) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول: -

أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) » (٢) .

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (٣) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 51 (SanadKitab #31259, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.