Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 53

  1. الفصل الثاني شروط الخطبة
  2. المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة
  3. المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة

الأول: أن اعتبار الخطبة شرطا في صحة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من لا يعتبرها شرطا - كما تقدم - فلا يلزمه هذا الدليل.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، فإن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، وقد ثبت اشتراط العدد فيها - أي الصلاة - بأدلة خاصة، بخلاف الخطبة فليست جزء من الصلاة، والله أعلم.

دليل صاحب القول الثاني: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط له العدد، كالأذان (١) .

مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأذان ليس بشرط، وإنما مقصوده الإعلام، والإعلام للغائبين، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة، وذلك يكون للحاضرين، كما أنها مشتقة من الخطاب، والخطاب إنما يكون للحاضرين (٢) .

الترجيح: بعد التأمل في أدلة القولين في المسألة اتضح أنها جميعا محل

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 53 (SanadKitab #31259, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.