المبحث الخامس: القيام اختلف الفقهاء في اشتراط القيام للخطيب حال الخطبة، وذلك على ثلاثة أقوال: -
القول الأول: أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه وهذا هو القول الصحيح والمشهور عند الشافعية (١) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٢) . قال في الجامع لأحكام القرآن: " وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء " (٣) .
بل قال النووي (٤) " وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على