Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 104

  1. من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر

نفسه ثم عن موكليه وهكذا الثالثة.

(ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠٠هـ)

[من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر]

س ١٠٧ بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا إثر ذلك إلى مكة. . وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى جدة ليركبوا الطائرة ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟

ج ١٠٧ إذا كان الوقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات لثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف؟ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله ﵊: «خذوا عني مناسككم» وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 104 (SanadKitab #31267, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.