Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 107

  1. رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم

لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا؛ لأن الرسول ﷺ رمى مرتبا وقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه ولا نعلم دليل يصرفه عن أصله في هذه المسألة.

وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم بدليل أن الرسول ﷺ رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم» يقتضي الوجوب كما سبق، فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك فيجب على كل واحد منهما ذبح شاة فإن لم يستطع صام عشرة أيام والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم ذبحها توزع على فقراء الحرم والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس ﵁ «من ترك نسكًا فعليه دم» .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 107 (SanadKitab #31267, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.