Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 33

  1. لبس المخيط قبل الحلق ناسيا

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة لها ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين - وهما غشاءان يصنعان لليدين - فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. (س) .

[لبس المخيط قبل الحلق ناسيا]

س ٢٩: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟

ج ٢٩: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 33 (SanadKitab #31267, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.