Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 52

  1. حكم إنفاذ وصية من خلف مالا ولم يقض فريضة الحج

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]

وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.

(ج: ٣٨٥٠ في ١٦ - ٣ - ١٤٠١هـ) .

[من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه]

س ٤٧: المتضمن أنه حج هذا العام عن والده المتوفى ولم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده، ويسأل عن صحة ذلك الحج؟

ج ٤٧: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان ذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.

(ج: ٩٣٢ في ١٣ - ١١ - ١٣٩٥ هـ) .

[حكم إنفاذ وصية من خلف مالاً ولم يقض فريضة الحج]

س ٤٨: المتضمن أن لهن خالة توفيت عن زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة ويسألن عن قسمة تركتها ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالا وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها مع العلم أنها لم تقض فرضها؟

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 52 (SanadKitab #31267, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.