Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 68

  1. الحج عن من لم يستطع الحج

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ١٢٦٥ في ٩ - ٥ - ١٣٩٦ هـ)

[الحج عن من لم يستطع الحج]

س ٦٥: هل يجوز لمن حج الفريضة أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكينه من الوصول لأداء فريضة الحج؟

ج ٦٥: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج فريضته أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديثّ الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمريض الذي يرجى برؤه وكالعذر السياسي وكعدم أمن الطريق نحو ذلك فإنه لا يجزئ الحج عنه.

(ج: ٢٢٠٠ في ١٣ - ١١ - ١٣٩٩ هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 68 (SanadKitab #31267, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.