Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 74

  1. حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف واتسع وحكم من لم

والأمر الثاني: أنه ليس لها دخول المسجد الحرام والجلوس فيه وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، آما المرور والعبور فلا بأس للحاجة إلى ذلك. اهـ. (س)

[حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف واتسع وحكم من لم] تحل إحرامها

س ٧٣: أحرمت امرأة بالعمرة ثم حاضت فلم تطف ولم تسع ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها، فهل عليها شيء؟ وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها شيء؟

ج ٧٣: من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى فإن كانت جاهلة الحكم ولم تجامع وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة فتطوف وتسعى وتتحلل بقص شيء من أطراف شعرها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها، وعليها دم إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنة فأكثر تذبح بمكة

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 74 (SanadKitab #31267, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.