Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 87

  1. حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده

[التقصير من بعض الرأس]

س ٨٧ رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات أما الباقي فلا يأخذون منه شيئًا، ولما قلنا لهم أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟

ج ٨٧ الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله ﵊.

(ج: ١٧٣٤ في ٢٩ - ١٢ - ١٣٩٧ هـ)

[حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده]

س ٨٨ هل الذي حج وعليه دم وذهب إلى بلاده وهو يعرف بهذا الدم فهل يجوز أن يذبح هذا الدم ببلاده ويوزعه على فقراء المسلمين هناك أم لا؟

ج ٨٨ كل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم، وهم المقيمون به والمجتاز به من حاج

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 87 (SanadKitab #31267, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.