Lewati ke konten

Kitab: Minal Ahkamil Fiqhiyyah fith Thaharah wash Shalah wal Jana'iz · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 14

  1. الرسالة الأولى الطهارة
  2. المسح على الخفين

النبي، ﷺ، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ، يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر، فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله، ﷺ، لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية

Rujukan halaman ini: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز، ص 14 (SanadKitab #31271, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.